الأهداف: هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على جريمة أعمال الدعارة والفجور عبر شبكة الإنترنت في كل من التشريع المصري والأردني والفلسطيني؛ لبيان الأساس القانوني الذي ترتكز عليه هذه الجريمة في تلك التشريعات.
المنهجية: استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمُقارن في سبيل إتمامها، وذلك من خلال بيان ماهية جريمة أعمال الدعارة والفجور عبر شبكة الإنترنت، وكذلك تحليل صور السلوك المادي الذي تقوم عليه، ومن ثم العُقوبات الجنائية المُترتبة على هذه الجريمة، وذلك وفقاً للتشريع الفلسطيني والأردني والمصري، إلى جانب تناول مُعالجة هذه الجريمة في القانون الدولي.
النتائج: لا يُشترط لإنزال العقاب على مُرتكب هذه الجريمة رُكن الاعتياد.
الخُلاصة: ضرورة إزالة شرط التجريم الوارد في نص المادة (1/310) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960م، الساري في الأراضي الفلسطينية، والمُتمثل بعمر الأُنثى وهو (دون العشرين ) من أجل تجريم قيادتها أو مُحاولة قيادتها للدعارة، وكذلك إزالة شرط التجريم في الفقرة ذاتها والمُتمثل بألا تكون الأُنثى (بغياً أو معروفة بفساد الأخلاق)؛ كون الجميع متساوين أمام القانون فيما لهم وما عليهم من حقوق وواجبات، وهذا ما أكد عليه القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة2003م، ومن ثم فإن الاتفاقيات الدولية التي أفردت حماية تشريعية للنساء من جرائم الاستغلال الجنسي كالدعارة على سبيل المثال، لم تشترط، لتطبيق الحماية القانونية، أن تكون الأنثى بسن مُعين، كما أنها لم تشترط عفة الأُنثى وطهارتها، بل أنها لم تعتد بموافقة الأُنثى إن وجدت على أعمال الدعارة، ففي كل الأحوال حمايتها واجبة.