الصفحات
95-105
المؤلفون
حسين مطاوع الترتوري
الملخص

موضوع البحث أثر اتفاقية سيداو، وهي "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، في زواج الأطفال في ضوء قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976م، النافذ في المحافظات الشمالية في فلسطين. اقتضى البحث بيان أهلية الزواج، وصلاحية الحاكم في تقييدها، وترجح جواز ذلك بضوابط، أهمها: أن يتحقق بتقييده مصلحة مقصودة شرعا، وألاّ يتعارض تقييده مع نص من الكتاب، أو السنة، أو إجماع العلماء، وألاّ يؤدي تقييده لضرر، أو محرم. وترجح لي عدم توافر تلك الضوابط في تقييد سن الزواج بثماني عشرة سنة في ضوء قانون الأحوال الشخصية، وهذا ما عرضته في المبحث الثالث المخصص لحكم زواج الأطفال في ضوء قانون الأحوال الشخصية، واتفاقية سيداو، بينت فيه فساد زواج الأطفال في بعض الصور، وبطلان زواجهم في صور أخرى في قانون الأحوال الشخصية، وبطلان زواجهم بحسب اتفاقية سيداو. وبينت المحاذير الشرعية التي تترتب على القول بفساده، أو بطلان زواج الأطفال من حرمان الزوجة من حق المهر، والنفقة، وحق الإرث، وعدم إيجاب العدة عليها، وحرمان الزوج من حق الإرث، وحق نسب ابنه له، وحرمان الولد من حق نَسَبِه لأبيه. وعدم إثبات الحرمة بالمصاهرة.

الكلمات المفتاحية
سيداو
زواج الأطفال
الفقه الإسلامي
فلسطين
قانون الأحوال الشخصية
حقوق المرأة
تقييم