fbpx تأمين إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني |ARAB AMERICAN UNIVERSITY
Contact information for Technical Support and Student Assistance ... Click here

تأمين إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني

Authors: 
أحمد أبوزينة
ISSN: 
2623-2308
Journal Name: 
مجلة الجامعة العربية الأمريكية للبحوث
Volume: 
2
Issue: 
1
Pages From: 
1
To: 
35
Date: 
Tuesday, March 1, 2016
Keywords: 
إصابة عمل، العامل، صاحب العمل، التأمين، التعويض، الشخص الثالث.
Abstract: 
يتناول هذا البحث موضوع التأمين ضد إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني رقم )7 )لسنة 2000 ،والذي نظم أحكام إصابات العمل، وأعطى للعامل المصاب حقه في التعويض عن اإلصابة التي يتعرض له في أثناء عمله، وتكتسب وصف )إصابة عمل(. وقد أوجب قانون العمل على أصحاب األعمال التأمين على عمالهم ضد إصابات العمل لدى شركات التأمين المرخصة في فلسطين، األمر الذي يشكل ضمانة مهمة للعامل المصاب في حصوله على حقه في التعويض، لذا فإن القانون أوقع عقوبة الغرامة على صاحب العمل الذي يتخلف عن القيام بواجبه بالتأمين على العمال ضد إصابات العمل، غير أن هذا القانون لم يتناول تفاصيل متعلقة بهذا الواجب. إن قيام صاحب العمل بالتأمين على عماله ال يخلي ذمته في مواجهة العامل المصاب، فيكون لهذا العامل الرجوع على شركة التأمين دون أن يفقد حقه في الرجوع إلى صاحب العمل، األمر الذي يحقق له ضماناً أكبر في الحصول على التعويض الذي يستحقه بسبب كما أن كالً ن عن تعويض إصابة العمل التي يتسبب بها شخص إصابة العمل من أي منهما. من صاحب العمل وشركة التأمين مسؤوال ثالث )خالف العامل وصاحب العمل(، مع عدم اإلخالل بمسؤولية هذا الطرف عن تعويض العامل المصاب وفقاً للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية. وفي جميع األحوال تكون مسؤولية شركة التأمين محددة بالشروط الواردة في عقد التأمين المبرم بينها وبين صاحب العمل، أما صاحب العمل فمسؤوليته عن أداء التعويض تكون وفق ما نص عليه قانون العمل. إن تراخي صاحب العمل عن إبالغ شركة التأمين بوقوع حادث العمل الذي نجمت عنه اإلصابة، ال يمس حق العامل بالتعويض. وهو الحق الذي قد يسقط بالتقادم في مواجهة صاحب العمل وشركة التأمين أو في مواجهة أحدهما دون الآخر فقط.