جعل المشرع الفلسطيني التأمين الإلزامي الواقع على المركبات بموجب قانون التأمين رقم (20) لسنة 2005م إلزامياً، والعلّة من وراء ذلك اهتمام المشرع برعاية المتضررين وحمايتهم من حوادث الطرق جَراء استعمال المركبات بأنواعها المختلفة في ظل ازدياد أعداد المتضررين من حوادث الطرق، ومن جانب آخر ترسيخ قاعدة أحقية المُتضرر في الحصول على تعويضه بصورة تُجبر الضرر الذي لَحقه. وتَهدف هذه الدراسة إلى بيان الأساس القانوني للتعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الطرق، إلى جانب تحديد أليات تقدير قيمة التعويض المستحق ومقداره، استنادا إلى ما جاء به قانون التأمين الفلسطيني النافذ سواءً من وجهة نَظر القضاء أو الفقه أو التشريع، اعتمادا على المنهج الوصفي التحليلي للنصوص القانونية الناظمة لهذا النوع من التأمين.
توصلت الدراسة إلى أن المسؤولية عن تعويض المصاب نتيجة حادث الطرق في القانون الفلسطيني، هي مسؤولية كاملة ومطلقة، وفي المقابل وجدناه قد سهى أو أخطأ في بعض النصوص القانونية، سيما تلك المتعلقة بتحديد سقف أعلى لمقدار التعويض المُستحق للمصاب بحادث الطرق.